بل تعدّد المطلوب بهذا المعنى، غير معقول في الأوامر أيضاً، فلو قال: «أعتق الرقبة المؤمنة» لا يعقل أن يكون وجوب العتق متعلّقاً بالمؤمنة، و على فرض التعذّر أو العصيان بغيرها، بل لا يعقل الانحلال الطولي لا في المقام، و لا في الأوامر.
نعم، إذا علم من حال الآمر أنّ نفس الطبيعة مطلوبة، و الموصوفة مطلوبة اخرى أعلى، و إنّما أمر بالأعلى لذلك، يجب عليه الإتيان بالأعلى، و على فرض التعذّر فبالأدنى، لا لتعلّق الأمر بهما مترتّباً؛ فإنّه غير معقول، بل لأنّ العلم بمطلوب المولى، موجب لوجوب تحصيله عقلًا و لو لم يأمر به.
و قد يقال: إنّ وصف الصحّة غير مقوّم لذات المبيع، فينطبق كلّي المبيع بذاته عليه، فالوصف و إن كان مضيّقاً لدائرة الكلّي، و موجباً لصيرورة المبيع حصّة خاصّة، إلّا أنّ ذات المبيع حيث كانت محفوظة، فالانطباق من حيث الذات محقّق [2].
و فيه ما لا يخفى من المغالطة؛ ضرورة أنّ ما ينطبق على الواجد و الفاقد، إنّما هو نفس الطبيعة لا بشرط، دون الطبيعة الموصوفة أو الملحوظة موصوفة؛ فإنّها غير قابلة للانطباق على المجرّد، و عقد البيع تعلّق بالطبيعة الموصوفة أو بتعبيره ب «حصّة خاصّة» لا بالطبيعة بلا قيد و شرط.
فما هو متعلّق العقد، غير ممكن الانطباق على المجرّد، و ما هو ممكن الانطباق غير متعلّق له، و هو واضح.